بوابة نظرية للإبادة الجماعية إبادة جماعية Blog KGNA
إبادة جماعية

بوابة نظرية للإبادة الجماعية

اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (CPPCG)

1948

الإبادة الجماعية هي القضاء المتعمد والمنظم على مجموعة عرقية أو قومية أو وطنية أو دينية، كليًا أو جزئي. تُعَرَّف جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة في عام 1933 في مؤتمر في مدريد من قبل البروفيسور رافاييل ليمكين. وسُجِّل رسميًا في عام 1944. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (CPPCG)، تم اعتماد هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 12 يناير 1951. وقد صادقت أو انضمت إليها 153 دولة بحلول عام 2022، ولم تفعل 41 دولة أخرى من دول الأمم المتحدة بعد. لدي أكثر من 80 دولة أحكام لمعاقبة الإبادة الجماعية في القانون الجنائي المحلي. المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها مدرجة في المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) لعام 1998.

ينص المادة 2 من هذه الاتفاقية على ما يلي:

أي فعل من الأفعال التالية المرتكبة بنية تدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو عرقية أو جنسية أو دينية يشكل إبادة جماعية:

 أ) قتل أفراد المجموعة.

ب) تسبب في إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأفراد المجموعة.

ج) فرض ظروف حياتية محسوبة لتحقيق الإبادة الجسدية، كلياً أو جزئياً، للمجموعة.

د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.

ه) نقل الأطفال بالقوة من المجموعة إلى مجموعة أخرى.

تنص المادة 3 من هذه الاتفاقية على عقوبة الأفعال التالية:

أ) الإبادة الجماعية.

ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

ه) المشاركة في الإبادة الجماعية.

Exit mobile version